قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 سبتمبر 2017.
كلف السيد وجدي معلّى، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد وجدي معلّى، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون