قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة فاطمة الزواوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل التاسع عشر من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة فاطمة الزواوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل التاسع عشر من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون