قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة عزيزة حمدي حرم بلغيث، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير النزاعات المختلفة بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة عزيزة حمدي حرم بلغيث، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير النزاعات المختلفة بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون