قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أكتوبر 2017.
كلف السيد محمد ملوحي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بالكتابة القارة بالهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد.
عملا بأحكام الفصل عشرين (20) من الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد محمد ملوحي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بالكتابة القارة بالهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد.
عملا بأحكام الفصل عشرين (20) من الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون