Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 21 نوفمبر 2017 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 21 نوفمبر 2017 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2016.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016،
وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والتكنولوجيا لإنجاز مشروع البرنامج الوطني للنهوض بالجودة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 742 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 المتعلق بإحداث جائزة وطنية للجودة،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بضبط قائمة المؤسسات المترشحة لنيل الجائزة الوطنية للجودة،
وعلى رأي اللجنة الفنية المتعلقة بضبط قائمة تضم حسب التفوق المؤسسات التي تميزت أكثر من غيرها بإرساء نظام تصرف عن طريق الجودة الشاملة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تسند الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2016 طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 742 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 لفائدة الشركات الآتي ذكرها :
ـ بالنسبة إلى الجائزة الأولى والبالغ قيمتها 20 ألف دينار : تسند إلى شركة "COFICAB TUNISIE" من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
ـ بالنسبة إلى الجائزة الثانية والبالغ قيمتها 15 ألف دينار : تسند إلى شركة "AIR LIQUIDE TUNISIE" من قطاع الصناعات الكيميائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف،
ـ بالنسبة إلى الجائزة الثالثة والبالغ قيمتها 10 ألاف دينار : تسند إلى شركة "PHOENIX MECANO ELCOM" من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2017.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟