قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 نوفمبر 2017 يتعلق بضبط كيفية انتخاب ممثلي أعوان البحث بالمجلس العلمي للمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 نوفمبر 2017 يتعلق بضبط كيفية ممثلي أعوان البحث بالمجلس العلمي للمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وكل النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وبضبط تنظيمه وطرق سيره وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم ممثلي أعوان البحث بالمجلس العلمي للمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة من طرف نظرائهم أعضاء المخابر أو وحدات البحث ونظرائهم أعضاء وحدة تثمين نتائج البحث ووحدة الإعلام والتوثيق العلمي ووحدات التجارب الفلاحية حسب التوزيع المجرى وفقا للتصنيف التالي :
ـ ممثلان اثنان عن الأعوان المنتمين لرتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي وأستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي.
ـ ممثلان اثنان عن الأعوان المنتمين لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي ومساعد للتعليم العالي الفلاحي.
في صورة عدم توفر أحد الأسلاك يتم ممثلان اثنان لأعوان البحث بالمجلس العلمي وفقا لأحد الأسلاك المباشرة بالمركز.
الفصل 2 ـ تجرى أعضاء المجلس العلمي الممثلين لأعوان البحث بالمركز في الأجل الذي يحدده المدير العام للمركز. ويقع إعلام الأعوان المعنيين بالأمر بتاريخ إجراء الانتخابات عن طريق التعليق في أجل لا يقل عن شهر واحد. ويضبط المدير العام للمعهد مع مراعاة هذا التاريخ، أجل تقديم الترشحات لعضوية المجلس العلمي.
تجرى تجديد الأعضاء المباشرين في أجل أدناه شهران قبل انتهاء المدة النيابية الجارية.
الفصل 3 ـ يعد كل أعوان البحث المباشرين بالمركز ناخبين ويضبط المدير العام للمركز لكل مجموعة انتخابية قائمة ناخبين في نسختين تعلق إحداهما بالمعهد في أجل شهر على الأقل قبل الموعد المحدد للانتخابات ويكون ترتيب الناخبين في القائمة أبجديا.
يمكن تقديم اعتراضات على قائمة الناخبين لدى المدير العام للمركز في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاقتراع بداية من اليوم الذي تم فيه التعليق، ويتولى المدير العام للمركز البت في الاعتراضات حالا.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للانتخابات كل أعوان البحث والأعوان ذوي الرتب المعادلة المباشرين بالمركز والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لترسيم أسمائهم بالقائمة الانتخابية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار، كل ضمن المجموعة الانتخابية التي ينتمي إليها طبقا للفصل الأول من هذا القرار.
لا يمكن للأعوان المنتفعين بعطلة مرض طويل الأمد الترشح للانتخابات. ولا يمكن للأعوان الذين سلطت عليهم عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية الترشح للانتخابات. ويدوم هذا المنع مدة أربع سنوات.
الفصل 5 ـ يتعين أن تتضمن مطالب الترشح البيانات التالية :
ـ اسم المترشح ولقبه،
ـ تاريخ الولادة ومكانها،
ـ الرتبة والأقدمية في الرتبة،
ـ المجلس العلمي المترشح لعضويته،
ـ إمضاء المعني بالأمر.
توجه هذه المطالب إلى المدير العام للمركز في ظرف مغلق يحمل عبارة "الترشح لانتخابات المجلس العلمي" عن طريق مكتب ضبط المعهد وتلغى المطالب التي تصل بعد الآجال، ويكون الاعتماد حسب الحالة على التاريخ المسجل من قبل مصالح البريد أو على تاريخ التسجيل بمكتب الضبط.
يفتح دفتر تسجيل ترشحات للغرض ويغلق ثمانية (8) أيام قبل التاريخ المعين للاقتراع.
تضبط القائمة النهائية للمترشحين من قبل المدير العام للمركز ويتم إعلام الناخبين بها بواسطة التعليق في أجل ثلاثة (3) أيام قبل التاريخ المعين للاقتراع.
الفصل 6 ـ في صورة عدم وجود ترشحات من بين الإطار الممثل لأعوان البحث طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا القرار بالمجلس العلمي للمركز أو في حالة تسجيل نقص في تلك الترشحات يتم الممثلين الناقصين من بين أعوان البحث الفلاحي أو الرتب المعادلة بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من المدير العام للمركز بعد أخذ رأي رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الفصل 7 ـ يفتح الاقتراع يوم الانتخابات في دورته الأولى وعند الاقتضاء في دورته الثانية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء بمكاتب اقتراع تحدث للغرض ويكون التصويت شخصيا وسريا.
تجرى الانتخابات تحت أنظار مراقب عن كل مكتب اقتراع يتم تعيينه للغرض من بين الأعوان غير المترشحين للانتخابات من قبل المدير العام للمركز وتعهد له مهمة السهر على حسن سير الانتخابات وتسليم صندوق الاقتراع إلى المدير العام للمركز عند نهايتها.
تعد بطاقات التصويت والظروف على نفقة المركز، وتكون بطاقة التصويت مطابقة لأنموذج يضبطه المركز.
يضع كل بطاقة تصويته في ظرف يغلقه دون أن يضع عليه أي ملاحظة أو علامة خارجية ويضع الظرف بعد ذلك في ظرف ثان يغلقه يحمل اسمه ولقبه ورتبته وتاريخ ولادته ومكانها والعبارة التالية : " أعضاء المجلس العلمي."
يضع كل في اليوم المحدد للانتخابات الظرف الثاني المذكور داخل صندوق اقتراع تسجل عليه العبارة التالية : " أعضاء المجلس العلمي" مع تحديد المجموعة الانتخابية وتاريخ الانتخابات، ويمضي أمام اسمه بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 8 ـ يتم فرز الأصوات والتثبت في صلوحيتها من قبل تتكون من :
ـ المدير العام للمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة أو نائبه : رئيس،
ـ الكاتب العام للمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة أو نائبه : عضو،
ـ عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي : عضو،
ـ عن جامعة جندوبة : عضو.
الفصل 9 ـ لا تؤخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار بالنسبة إلى كل مجموعة انتخابية إلا إذا شاركت الأغلبية المطلقة في الانتخابات (أي ما يفوق 50% من الباحثين المعنيين بعملية التصويت).
وفي صورة عدم توفر هذا النصاب القانوني، تنظم جديدة حسب نفس الشروط في أجل ثلاثة أشهر، وإذا لم تشارك هذه الأغلبية المطلقة في الانتخابات الجديدة يتم الأعضاء من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 10 ـ يرتب المترشحون حسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل واحد منهم ويقع التصريح بانتخاب المترشحين المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات كأعضاء في المجلس العلمي وإذا حصل تعادل في الأصوات، فإن الاختيار يقع باعتبار الرتبة ثم باعتبار الأقدمية إذا كانت الرتبة هي نفسها، ثم باعتبار السن إذا كانت الأقدمية متساوية.
الفصل 11 ـ تعتبر ملغاة :
ـ بطاقات التصويت المخالفة لأحكام الفصل 7 من هذا القرار.
ـ بطاقات التصويت التي وقع تعديلها بتسجيل أسماء مترشحين جدد.
ـ بطاقات التصويت التي تحمل بيانات أو علامات تسمح بالكشف عن هوية الناخب.
ـ بطاقات التصويت التي تتضمن عددا من الأسماء يفوق عدد المراكز المراد تسديدها.
ولا تعتبر كأصوات مصرح بها قانونيا البطاقات البيضاء.
الفصل 12 ـ يتولى المدير العام للمركز تنظيم الانتخابات والسهر على حسن سيرها والتصريح بالنتائج ويحرر محضرا في فرز نتائج الانتخابات يتم إمضاؤه من قبل أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالفصل 8 أعلاه وإحالته إلى رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي للمصادقة الذي يحيل نسخة منه إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للإعلام.
الفصل 13 ـ توجه الاعتراضات على نتائج العمليات الانتخابية إلى المدير العام للمركز الذي يتولى البت فيها في ظرف ثلاثة (3) أيام من تاريخ تعليق النتائج، على إثرها يتم الإعلان عن النتائج النهائية بواسطة التعليق والتبليغ الفردي إلى المنتخبين. وتدرج الاعتراضات بمحضر جلسة فرز نتائج الانتخابات رفقة قرار المدير العام في شأنها.
الفصل 14 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القرار، يبتدئ المفعول القانوني للنيابات بالمجلس العلمي انطلاقا من اليوم الموالي للتصريح بنتائج الانتخابات.
الفصل 15 ـ في حالة حدوث شغور لسبب ما في عضوية المجلس العلمي أثناء المدة النيابية يتم عضو جديد بالنسبة إلى المدة المتبقية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القرار وذلك في أجل ثلاثة أشهر.
وفي صورة عدم وجود ترشحات يتم العضو الناقص بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من المدير العام للمركز بعد أخذ رأي رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وكل النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وبضبط تنظيمه وطرق سيره وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم ممثلي أعوان البحث بالمجلس العلمي للمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة من طرف نظرائهم أعضاء المخابر أو وحدات البحث ونظرائهم أعضاء وحدة تثمين نتائج البحث ووحدة الإعلام والتوثيق العلمي ووحدات التجارب الفلاحية حسب التوزيع المجرى وفقا للتصنيف التالي :
ـ ممثلان اثنان عن الأعوان المنتمين لرتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي وأستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي.
ـ ممثلان اثنان عن الأعوان المنتمين لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي ومساعد للتعليم العالي الفلاحي.
في صورة عدم توفر أحد الأسلاك يتم ممثلان اثنان لأعوان البحث بالمجلس العلمي وفقا لأحد الأسلاك المباشرة بالمركز.
الفصل 2 ـ تجرى أعضاء المجلس العلمي الممثلين لأعوان البحث بالمركز في الأجل الذي يحدده المدير العام للمركز. ويقع إعلام الأعوان المعنيين بالأمر بتاريخ إجراء الانتخابات عن طريق التعليق في أجل لا يقل عن شهر واحد. ويضبط المدير العام للمعهد مع مراعاة هذا التاريخ، أجل تقديم الترشحات لعضوية المجلس العلمي.
تجرى تجديد الأعضاء المباشرين في أجل أدناه شهران قبل انتهاء المدة النيابية الجارية.
الفصل 3 ـ يعد كل أعوان البحث المباشرين بالمركز ناخبين ويضبط المدير العام للمركز لكل مجموعة انتخابية قائمة ناخبين في نسختين تعلق إحداهما بالمعهد في أجل شهر على الأقل قبل الموعد المحدد للانتخابات ويكون ترتيب الناخبين في القائمة أبجديا.
يمكن تقديم اعتراضات على قائمة الناخبين لدى المدير العام للمركز في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاقتراع بداية من اليوم الذي تم فيه التعليق، ويتولى المدير العام للمركز البت في الاعتراضات حالا.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للانتخابات كل أعوان البحث والأعوان ذوي الرتب المعادلة المباشرين بالمركز والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لترسيم أسمائهم بالقائمة الانتخابية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار، كل ضمن المجموعة الانتخابية التي ينتمي إليها طبقا للفصل الأول من هذا القرار.
لا يمكن للأعوان المنتفعين بعطلة مرض طويل الأمد الترشح للانتخابات. ولا يمكن للأعوان الذين سلطت عليهم عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية الترشح للانتخابات. ويدوم هذا المنع مدة أربع سنوات.
الفصل 5 ـ يتعين أن تتضمن مطالب الترشح البيانات التالية :
ـ اسم المترشح ولقبه،
ـ تاريخ الولادة ومكانها،
ـ الرتبة والأقدمية في الرتبة،
ـ المجلس العلمي المترشح لعضويته،
ـ إمضاء المعني بالأمر.
توجه هذه المطالب إلى المدير العام للمركز في ظرف مغلق يحمل عبارة "الترشح لانتخابات المجلس العلمي" عن طريق مكتب ضبط المعهد وتلغى المطالب التي تصل بعد الآجال، ويكون الاعتماد حسب الحالة على التاريخ المسجل من قبل مصالح البريد أو على تاريخ التسجيل بمكتب الضبط.
يفتح دفتر تسجيل ترشحات للغرض ويغلق ثمانية (8) أيام قبل التاريخ المعين للاقتراع.
تضبط القائمة النهائية للمترشحين من قبل المدير العام للمركز ويتم إعلام الناخبين بها بواسطة التعليق في أجل ثلاثة (3) أيام قبل التاريخ المعين للاقتراع.
الفصل 6 ـ في صورة عدم وجود ترشحات من بين الإطار الممثل لأعوان البحث طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا القرار بالمجلس العلمي للمركز أو في حالة تسجيل نقص في تلك الترشحات يتم الممثلين الناقصين من بين أعوان البحث الفلاحي أو الرتب المعادلة بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من المدير العام للمركز بعد أخذ رأي رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الفصل 7 ـ يفتح الاقتراع يوم الانتخابات في دورته الأولى وعند الاقتضاء في دورته الثانية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء بمكاتب اقتراع تحدث للغرض ويكون التصويت شخصيا وسريا.
تجرى الانتخابات تحت أنظار مراقب عن كل مكتب اقتراع يتم تعيينه للغرض من بين الأعوان غير المترشحين للانتخابات من قبل المدير العام للمركز وتعهد له مهمة السهر على حسن سير الانتخابات وتسليم صندوق الاقتراع إلى المدير العام للمركز عند نهايتها.
تعد بطاقات التصويت والظروف على نفقة المركز، وتكون بطاقة التصويت مطابقة لأنموذج يضبطه المركز.
يضع كل بطاقة تصويته في ظرف يغلقه دون أن يضع عليه أي ملاحظة أو علامة خارجية ويضع الظرف بعد ذلك في ظرف ثان يغلقه يحمل اسمه ولقبه ورتبته وتاريخ ولادته ومكانها والعبارة التالية : " أعضاء المجلس العلمي."
يضع كل في اليوم المحدد للانتخابات الظرف الثاني المذكور داخل صندوق اقتراع تسجل عليه العبارة التالية : " أعضاء المجلس العلمي" مع تحديد المجموعة الانتخابية وتاريخ الانتخابات، ويمضي أمام اسمه بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 8 ـ يتم فرز الأصوات والتثبت في صلوحيتها من قبل تتكون من :
ـ المدير العام للمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة أو نائبه : رئيس،
ـ الكاتب العام للمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة أو نائبه : عضو،
ـ عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي : عضو،
ـ عن جامعة جندوبة : عضو.
الفصل 9 ـ لا تؤخذ نتائج الانتخابات بعين الاعتبار بالنسبة إلى كل مجموعة انتخابية إلا إذا شاركت الأغلبية المطلقة في الانتخابات (أي ما يفوق 50% من الباحثين المعنيين بعملية التصويت).
وفي صورة عدم توفر هذا النصاب القانوني، تنظم جديدة حسب نفس الشروط في أجل ثلاثة أشهر، وإذا لم تشارك هذه الأغلبية المطلقة في الانتخابات الجديدة يتم الأعضاء من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 10 ـ يرتب المترشحون حسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل واحد منهم ويقع التصريح بانتخاب المترشحين المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات كأعضاء في المجلس العلمي وإذا حصل تعادل في الأصوات، فإن الاختيار يقع باعتبار الرتبة ثم باعتبار الأقدمية إذا كانت الرتبة هي نفسها، ثم باعتبار السن إذا كانت الأقدمية متساوية.
الفصل 11 ـ تعتبر ملغاة :
ـ بطاقات التصويت المخالفة لأحكام الفصل 7 من هذا القرار.
ـ بطاقات التصويت التي وقع تعديلها بتسجيل أسماء مترشحين جدد.
ـ بطاقات التصويت التي تحمل بيانات أو علامات تسمح بالكشف عن هوية الناخب.
ـ بطاقات التصويت التي تتضمن عددا من الأسماء يفوق عدد المراكز المراد تسديدها.
ولا تعتبر كأصوات مصرح بها قانونيا البطاقات البيضاء.
الفصل 12 ـ يتولى المدير العام للمركز تنظيم الانتخابات والسهر على حسن سيرها والتصريح بالنتائج ويحرر محضرا في فرز نتائج الانتخابات يتم إمضاؤه من قبل أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالفصل 8 أعلاه وإحالته إلى رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي للمصادقة الذي يحيل نسخة منه إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للإعلام.
الفصل 13 ـ توجه الاعتراضات على نتائج العمليات الانتخابية إلى المدير العام للمركز الذي يتولى البت فيها في ظرف ثلاثة (3) أيام من تاريخ تعليق النتائج، على إثرها يتم الإعلان عن النتائج النهائية بواسطة التعليق والتبليغ الفردي إلى المنتخبين. وتدرج الاعتراضات بمحضر جلسة فرز نتائج الانتخابات رفقة قرار المدير العام في شأنها.
الفصل 14 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القرار، يبتدئ المفعول القانوني للنيابات بالمجلس العلمي انطلاقا من اليوم الموالي للتصريح بنتائج الانتخابات.
الفصل 15 ـ في حالة حدوث شغور لسبب ما في عضوية المجلس العلمي أثناء المدة النيابية يتم عضو جديد بالنسبة إلى المدة المتبقية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القرار وذلك في أجل ثلاثة أشهر.
وفي صورة عدم وجود ترشحات يتم العضو الناقص بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من المدير العام للمركز بعد أخذ رأي رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون