أمر رئاسي عدد 74 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ماي 2017 يتعلق بإسناد وسام الشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 74 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ماي 2017.
أسند وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية» وسام ذهبي« للعمال الفائزين بجائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2016 والمذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الرئاسي
قائمة العمال المحرزين على وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية » وسام ذهبي« بعنوان سنة 2016
ـ هشام السعدي : رئاسة الجمهورية،
ـ عبد العزيز الطالبي : رئاسة الحكومة،
ـ الرؤوف الجبالي : مجلس نواب الشعب،
ـ منير الجلاصي : وزارة العدل،
ـ مراد الضمبري : وزارة الداخلية،
ـ منية الأسود : وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ البشير بنعمر : وزارة التربية،
ـ طارق الخميري : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ صولة بن حسن صولة : وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ عبد الحميد اليحياوي : وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ لنور شربيب : شركة اسمنت بنزرت (ولاية بنزرت)،
ـ محمد البوغانمي : الشركة الصناعية العامة للمواد الغذائية بالشمال (ولاية باجة)،
ـ بلال حناشي : شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة (ولاية جندوبة)،
ـ محمد العشاش : شركة ليوني ويرينغ سيستامز تونس (ولاية سوسة)،
ـ رضا بوسعيد : نزل "قصر الأمير" (ولاية المنستير)،
ـ سوسن الوحيشي : الشركة العالمية للخياطة بالسواسي (ولاية المهدية)،
ـ رياض رمضاني : مصنع التبغ بالقيروان (ولاية القيروان)،
ـ المولدي زواري : المجمع الكيميائي التونسي ـ معمل المظيلة 1 (ولاية قفصة)،
ـ المنصف العجرودي : المجمع الكيميائي التونسي ـ معمل الحامض الفسفوري بقابس (ولاية قابس)،
ـ نور الدين بوعجيله : الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين (ولاية تطاوين).
.
أسند وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية» وسام ذهبي« للعمال الفائزين بجائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2016 والمذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الرئاسي
قائمة العمال المحرزين على وسام الشغل من الدرجة الاستثنائية » وسام ذهبي« بعنوان سنة 2016
ـ هشام السعدي : رئاسة الجمهورية،
ـ عبد العزيز الطالبي : رئاسة الحكومة،
ـ الرؤوف الجبالي : مجلس نواب الشعب،
ـ منير الجلاصي : وزارة العدل،
ـ مراد الضمبري : وزارة الداخلية،
ـ منية الأسود : وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ البشير بنعمر : وزارة التربية،
ـ طارق الخميري : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ صولة بن حسن صولة : وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ عبد الحميد اليحياوي : وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ لنور شربيب : شركة اسمنت بنزرت (ولاية بنزرت)،
ـ محمد البوغانمي : الشركة الصناعية العامة للمواد الغذائية بالشمال (ولاية باجة)،
ـ بلال حناشي : شركة المرجى لتربية الماشية وتنمية الزراعة (ولاية جندوبة)،
ـ محمد العشاش : شركة ليوني ويرينغ سيستامز تونس (ولاية سوسة)،
ـ رضا بوسعيد : نزل "قصر الأمير" (ولاية المنستير)،
ـ سوسن الوحيشي : الشركة العالمية للخياطة بالسواسي (ولاية المهدية)،
ـ رياض رمضاني : مصنع التبغ بالقيروان (ولاية القيروان)،
ـ المولدي زواري : المجمع الكيميائي التونسي ـ معمل المظيلة 1 (ولاية قفصة)،
ـ المنصف العجرودي : المجمع الكيميائي التونسي ـ معمل الحامض الفسفوري بقابس (ولاية قابس)،
ـ نور الدين بوعجيله : الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين (ولاية تطاوين).
.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون