أمر حكومي عدد 644 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 644 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ماي 2017.
كلف السيد محمد العش، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد محمد العش، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون