أمر حكومي عدد 640 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض إضافية كائنة بمدينة شنني نحال ولاية قابس، لازمة لحماية مدينة شنني نحال من الفيضانات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 640 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض إضافية كائنة بمدينة شنني نحال ولاية قابس، لازمة لحماية مدينة شنني نحال من الفيضانات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية قابس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض إضافية كائنة بمدينة شنني نحال ولاية قابس لازمة لحماية مدينة شنني من الفيضانات ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 D
F
G
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 40594 الموافقة للقطع عدد
1
3
4
بمثال عدد 23608 قابس 23608 قابس 07 آر 44 ص
01 آر 00 ص
00 آر 02 ص
00 آر 04 ص عائشة بنت الحاج بلقاسم العرفاوي
2 L
J
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 40594 مطلب التسجيل المسحي عدد 6018 قابس 00 آر 06 ص
01 آر 09 ص 1 ـ الطيب 2 ـ راضية الإثنان إبنا علي الجريدي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية قابس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض إضافية كائنة بمدينة شنني نحال ولاية قابس لازمة لحماية مدينة شنني من الفيضانات ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 D
F
G
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 40594 الموافقة للقطع عدد
1
3
4
بمثال عدد 23608 قابس 23608 قابس 07 آر 44 ص
01 آر 00 ص
00 آر 02 ص
00 آر 04 ص عائشة بنت الحاج بلقاسم العرفاوي
2 L
J
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 40594 مطلب التسجيل المسحي عدد 6018 قابس 00 آر 06 ص
01 آر 09 ص 1 ـ الطيب 2 ـ راضية الإثنان إبنا علي الجريدي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون