أمر حكومي عدد 639 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض غير مسجلة كائنة بمعتمدية المهدية مقام عليها مقر الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 639 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض غير مسجلة كائنة بمعتمدية المهدية مقام عليها مقر الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية المهدية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعة أرض غير مسجلة كائنة بمعتمدية المهدية مقام عليها مقر الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
أسماء المالكين المحتملين المساحة المنتزعة عدد القطعة بالمثال
1- منوبية بنت أحمد سنان 2- رشيدة 3- هدى 4- لطيفة 5- فاطمة 6-زهرة، الخمس الأخيرات بنات مصطفى الشلبي سنان 7- صالحة بنت مصطفى التركي 8- سامية 9- آمال 10- الحبيب 11- نورة 12- سعيد 13- محمد الهادي 14- نسيمة 15- سنية، الثمانية الأخيرون أبناء محمد الشلبي سنان 16- الجيلاني الشلبي سنان 17- فطومة الشلبي سنان 18-فاطمة الشلبي سنان 63 آر 35 ص
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 46761
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية المهدية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعة أرض غير مسجلة كائنة بمعتمدية المهدية مقام عليها مقر الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
أسماء المالكين المحتملين المساحة المنتزعة عدد القطعة بالمثال
1- منوبية بنت أحمد سنان 2- رشيدة 3- هدى 4- لطيفة 5- فاطمة 6-زهرة، الخمس الأخيرات بنات مصطفى الشلبي سنان 7- صالحة بنت مصطفى التركي 8- سامية 9- آمال 10- الحبيب 11- نورة 12- سعيد 13- محمد الهادي 14- نسيمة 15- سنية، الثمانية الأخيرون أبناء محمد الشلبي سنان 16- الجيلاني الشلبي سنان 17- فطومة الشلبي سنان 18-فاطمة الشلبي سنان 63 آر 35 ص
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 46761
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون