Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 638 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2781 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان ولاية جندوبة لازمة لبناء الطريق السيارة وادي الزرقاء ـ بوسالم وتوابعها من ن ك 47 إلى ن ك 54 (قسط ولاية جندوبة).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 638 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2781 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان ولاية جندوبة لازمة لبناء الطريق السيارة وادي الزرقاء ـ بوسالم وتوابعها من ن ك 47 إلى ن ك 54 (قسط ولاية جندوبة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 2781 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان ولاية جندوبة لازمة لبناء الطريق السيارة وادي الزرقاء ـ بوسالم وتوابعها من ن ك 47 إلى ن ك 54 (قسط ولاية جندوبة)،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بالقطعة الواردة بالعدد الرتبي 25 بالجدول التقسيمي للأمر عدد 2781 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان ولاية جندوبة لازمة لبناء الطريق السيارة وادي الزرقاء ـ بوسالم وتوابعها من ن ك 47 إلى ن ك 54 (قسط ولاية جندوبة) وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي وبالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد
المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة اسم المالك
25 122
المطابقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 1617 جندوبة 1617 جندوبة 40 هك 01 آر 00 ص
1 هك 29 آر 70 ص كمال الدين بن محمد الأخضر العشي

الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟