قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أفريل 2017.
كلفت السيدة نبيلة الشبعان، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير الأوضاع العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة نبيلة الشبعان، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير الأوضاع العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون