قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلفت السيدة هدى الحمروني حرم الدبيسي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير القضايا الجزائية بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة هدى الحمروني حرم الدبيسي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير القضايا الجزائية بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون