قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلف السيد إبراهيم الصغيري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير القضايا العقارية والتسجيل العقاري بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد إبراهيم الصغيري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير القضايا العقارية والتسجيل العقاري بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون