قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 مارس 2017.
كلفت السيدة رفيعة بن عمر، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلفت السيدة رفيعة بن عمر، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون