قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 مارس 2017.
كلفت السيدة نابغة الفياش، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلفت السيدة نابغة الفياش، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون