Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 ماي 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالمواد لانتداب ملحقين قضائيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 29 ماي 2017 يتعلق بفتح مناظرة بالمواد لانتداب ملحقين قضائيين.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 وبالأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء، كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 مارس 1995 وبالقرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2010.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس العاصمة مناظرة بالمواد لانتداب مائتين وخمسين (250) ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء 1 أوت 2017 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ يقع ختم قائمة تسجيل المترشحين يوم الجمعة 30 جوان 2017.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟