قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بإحداث وحدات بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بإحداث وحدات بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبطلب من عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد أخذ رأي المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث وحدات البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
الجامعة مؤسسة التعليم العالي والبحث تسمية وحدة البحث
جامعة الزيتونة المعهد العالي للحضارة الإسلامية دراسات قرآنية معاصرة
جامعة تونس المنار المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس بحوث ودراسات إبراخيلية
جامعة قرطاج المعهد العالي للغات بتونس مقاربات أفقية في اللغة والأدب
جامعة منوبة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة تحليل النصوص، ترجمة وتواصل
الدراسات المتوسطية والدولية والحوار المغاربي الأوروبي
جامعة تونس الافتراضية المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر تربية، عرفان وتكنولوجيات تربوية وتعليمية
جامعة سوسة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة أنتروبولوجيا، مجالات، معارف وآفاق
دراسات إنشائية
جامعة صفاقس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس تنمية ومحيط اجتماعي
فنومينولوجيا وتداخل المعارف في الفنون والعلوم الإنسانية
المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس تكنولوجيات حديثة وأنظمة الاتصالات
الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس تجديد، نظم وتكنولوجيا
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبطلب من عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد أخذ رأي المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث وحدات البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
الجامعة مؤسسة التعليم العالي والبحث تسمية وحدة البحث
جامعة الزيتونة المعهد العالي للحضارة الإسلامية دراسات قرآنية معاصرة
جامعة تونس المنار المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس بحوث ودراسات إبراخيلية
جامعة قرطاج المعهد العالي للغات بتونس مقاربات أفقية في اللغة والأدب
جامعة منوبة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة تحليل النصوص، ترجمة وتواصل
الدراسات المتوسطية والدولية والحوار المغاربي الأوروبي
جامعة تونس الافتراضية المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر تربية، عرفان وتكنولوجيات تربوية وتعليمية
جامعة سوسة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة أنتروبولوجيا، مجالات، معارف وآفاق
دراسات إنشائية
جامعة صفاقس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس تنمية ومحيط اجتماعي
فنومينولوجيا وتداخل المعارف في الفنون والعلوم الإنسانية
المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس تكنولوجيات حديثة وأنظمة الاتصالات
الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس تجديد، نظم وتكنولوجيا
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون