قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبطلب من عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد أخذ رأي المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث مخابر البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
الجامعة مؤسسة التعليم العالي والبحث تسمية مخبر البحث
جامعة تونس كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس علم النفس الإكلينيكي : الذات والثقافة
المعهد العالي للأعمال بتونس تحليل الأعمال واتخاذ القرارات
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس هندسة الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة
جامعة تونس المنار كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس الاقتصاد الكمي للتنمية
كلية علوم الرياضيات والفيزياء والطبيعيات علم الفطريات والأمراض والمؤشرات الحيوية
التأليف العضوي الانتقائي والحلقي غير المتجانس : تقييم النشاط البيولوجي
المعهد العالي للإعلامية الإعلامية، النمذجة ومعالجة المعلومات والمعرفة
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس آليتية، إعلامية وأنظمة معقدة
جامعة قرطاج كلية العلوم ببنزرت الفيزيولوجيا المندمجة
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية علوم وتكنولوجيات البيئة
المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية الشبكات الذكية والنانوتكنولوجيا
جامعة منوبة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بحوث في الابتكار والحوكمة وريادة الأعمال والمخاطر
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت الفيزيولوجيا المرضية والتغذية، الجزيئات الحيوية
المدرسة العليا للتجارة بتونس النظريات الاقتصادية، النمذجة والتطبيقات
جامعة سوسة المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة بحوث في الإعلامية والاتصال
نمذجة نظم التفكير الآلي
المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة شبكات الأجسام وأنظمة التحكم والاتصال
التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة الذكية
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بسوسة الرياضيات : النمذجة الحتمية والعشوائية
جامعة المنستير كلية طب الأسنان بالمنستير تطابق مفصلي للأسنان : مقاربة بيوميكانيكية وجمالية للتركيبات الخزفية ـ الخزفية
جامعة صفاقس كلية العلوم بصفاقس الوراثية الجزيئية والوظيفية
نمذجة الأنظمة الجيولوجية والمائية
المواد متعددة الخصائص وتطبيقاتها
علم السموم وميكروبيولوجيا البيئة والصحة
كيمياء لا عضوية
كيمياء عضوية
التشخيص الطيفي والمجهري للمواد
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس هندسة البيئة والإيكوتكنولوجيا
تحسين النبتات وتثمين الموارد الفلاحية
التكنولوجيات المتقدمة للطب والإشارة
المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس الأنظمة الإلكترونية المتقدمة والطاقة المستدامة
جامعة قابس كلية العلوم بقابس الرياضيات وتطبيقاتها
المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس نمذجة وتحليل وتحكم في المنظومات
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبطلب من عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد أخذ رأي المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث مخابر البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
الجامعة مؤسسة التعليم العالي والبحث تسمية مخبر البحث
جامعة تونس كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس علم النفس الإكلينيكي : الذات والثقافة
المعهد العالي للأعمال بتونس تحليل الأعمال واتخاذ القرارات
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس هندسة الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة
جامعة تونس المنار كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس الاقتصاد الكمي للتنمية
كلية علوم الرياضيات والفيزياء والطبيعيات علم الفطريات والأمراض والمؤشرات الحيوية
التأليف العضوي الانتقائي والحلقي غير المتجانس : تقييم النشاط البيولوجي
المعهد العالي للإعلامية الإعلامية، النمذجة ومعالجة المعلومات والمعرفة
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس آليتية، إعلامية وأنظمة معقدة
جامعة قرطاج كلية العلوم ببنزرت الفيزيولوجيا المندمجة
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية علوم وتكنولوجيات البيئة
المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية الشبكات الذكية والنانوتكنولوجيا
جامعة منوبة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بحوث في الابتكار والحوكمة وريادة الأعمال والمخاطر
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت الفيزيولوجيا المرضية والتغذية، الجزيئات الحيوية
المدرسة العليا للتجارة بتونس النظريات الاقتصادية، النمذجة والتطبيقات
جامعة سوسة المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة بحوث في الإعلامية والاتصال
نمذجة نظم التفكير الآلي
المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة شبكات الأجسام وأنظمة التحكم والاتصال
التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة الذكية
المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بسوسة الرياضيات : النمذجة الحتمية والعشوائية
جامعة المنستير كلية طب الأسنان بالمنستير تطابق مفصلي للأسنان : مقاربة بيوميكانيكية وجمالية للتركيبات الخزفية ـ الخزفية
جامعة صفاقس كلية العلوم بصفاقس الوراثية الجزيئية والوظيفية
نمذجة الأنظمة الجيولوجية والمائية
المواد متعددة الخصائص وتطبيقاتها
علم السموم وميكروبيولوجيا البيئة والصحة
كيمياء لا عضوية
كيمياء عضوية
التشخيص الطيفي والمجهري للمواد
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس هندسة البيئة والإيكوتكنولوجيا
تحسين النبتات وتثمين الموارد الفلاحية
التكنولوجيات المتقدمة للطب والإشارة
المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس الأنظمة الإلكترونية المتقدمة والطاقة المستدامة
جامعة قابس كلية العلوم بقابس الرياضيات وتطبيقاتها
المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس نمذجة وتحليل وتحكم في المنظومات
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون