قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بإحداث مخبر بحث بالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بإحداث مخبر بحث بالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1599 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بإحداث مركز للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و9 منه،
وعلى الأمر عدد 154 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 المتعلق بتحويل صبغة مؤسسة عمومية للبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 2711 لسنة 2015 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدث بالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية مخبر البحث الآتي ذكره :
ـ المواد المركبة والمعادن الطينية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1599 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بإحداث مركز للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و9 منه،
وعلى الأمر عدد 154 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 المتعلق بتحويل صبغة مؤسسة عمومية للبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 2711 لسنة 2015 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدث بالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية مخبر البحث الآتي ذكره :
ـ المواد المركبة والمعادن الطينية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون