Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "جنان".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "جنان".
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 16 أفريل 1996 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أجيب تونس ب. ف" من جهة أخرى،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 694 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 9 أكتوبر 1996 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "جناين الشمالي" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أجيب تونس ب. ف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جويلية 1998 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات شركة "أجيب ب.ف" في رخصة البحث "جناين الشمالي" لفائدة شركة "أنادركو تونس كمباني"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال المحروقات التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المحروقات،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 فيفري 2001 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "جناين الشمالي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 فيفري 2002 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "جناين الشمالي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة أفريل 2003 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "جناين الشمالي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 20 فيفري 2004 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "آني تونس ب. ف" في رخصة البحث "جناين الشمالي" لفائدة شركة "أنادركو تونس جناين الشمالي كمباني" والتجديد الأول للرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 17 مارس 2005 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "أنادركو تونس جناين الشمالي كمباني" في رخصة البحث "جناين الشمالي" لفائدة شركة "بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "أنادركو تونس جناين الشمالي كمباني" في رخصة البحث "جناين الشمالي" لفائدة شركة "بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة" والتمديد بسنة في مدة صلوحيتها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "جناين الشمالي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "شروق"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 أوت 2008 المتعلق بالتمديد بتسعة أشهر في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "جناين الشمالي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث "جناين الشمالي" والتمديد بسنة في مدة التجديد المذكور،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث "جناين الشمالي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث "جناين الشمالي"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 3 جويلية 2003 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أجيب تونس ب.ف" تغيير تسميتها بـ "آني تونس ب.ف"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 3 فيفري 2011 المتعلقة بنقل ملكية شركة "بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة" إلى شركة "أو.أم.ف (تونس) برودكشن ج.أم.بـ.هـ"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 11 أفريل 2011 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "بايونير ناتورال رسورسز تونس المحدودة" تغيير تسميتها بـ "أو.أم.ف جنوب تونس المحدودة"،
وعلى الإحالة المؤرخ في 2 سبتمبر 2013 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "أو.أم.ف جنوب تونس المحدودة" في رخصة "جناين الشمالي" لفائدة شركة "أو.أم.ف (تونزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى المطلب المودع في 21 ماي 2014 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي التمست بمقتضاه شركة "أو.أم.ف (تونزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية منحهما امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "جنان"،
وعلى المخطط التطويري المحين والمودع بتاريخ غرة مارس 2017،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستيها المنعقدتين في 7 أوت 2014 و 2 مارس 2017،
وعلى الرسالة المؤرخة في 7 مارس 2017 والتي أعلنت بمقتضاها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مساهمتها في اكتشاف "جنان" في حدود %50،
وعلى المدير العام للطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "جنان" لفائدة شركة "أو.أم.ف (تونزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "جنان" مساحة تبلغ 16 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 4 محيطات أولية ويحدد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي :
الزوايا أرقام المراجع
1 196 326
2 196 330
3 192 330
4 192 326
5/1 196 326
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "جنان" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟