Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 30 ماي 2017.
سمي باللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية علاوة على الأعضاء المعينين بصفتهم وفقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1733 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002، الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ الأستاذ نصر الدين القريتلي : عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ الدكتورة سهام بوخلفة : ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ الدكتورة أميرة ناشي حرم مكور : ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ الدكتور الصحبي لملوم : عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ الأستاذة أمينة بيبي : بيولوجي استشفائي جامعي،
ـ الأستاذ محمد الزيلي : بيولوجي استشفائي جامعي،
ـ الأستاذة سمية رماح : بيولوجي استشفائي جامعي،
ـ الأستاذة ألفة البحري : بيولوجي استشفائي جامعي،
ـ الأستاذ عبد القادر عمارة : طبيب بيطري بيولوجي استشفائي جامعي،
ـ الدكتورة لمياء الصغير : بيولوجي العمومية،
ـ الدكتورة جهان هلال : طبيب بيطري بيولوجي يمارس داخل هيكل بيطري عمومي،
ـ الدكتور هيثم جقيريم : بيولوجي يمارس بالقطاع الخاص،
ـ الدكتورة إلهام منوقي بوزفارة : بيولوجي يمارس بالقطاع الخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟