قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 30 ماي 2017.
كلفت الدكتورة لمياء عشاش حرم بن عياش، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة.
كلفت الدكتورة لمياء عشاش حرم بن عياش، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون