Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-043

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية".
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2690 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 30 أفريل 2008 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "نوميد أ.أر.ل" بصفتها المقاول من جهة أخرى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 28 نوفمبر 2003 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 23 فيفري 2006 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة الاستكشاف "قبودية" والتمديد بسنة في مدة صلوحيتها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 18 أوت 2008 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 6 سبتمبر 2013 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "قبودية"،
وعلى المطلب المودع في غرة مارس 2017 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "نوميد أ.أر.ل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 2 مارس 2017،
وعلى المدير العام للطاقة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يمدد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 7 جوان 2019.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟