Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.(II) ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺍ ﺏﺍﺮﺸﻠﻟ ﺢﻟﺎﺼﻟﺍ ﺀﺎﻤﻟﺎﺑ ﺔﻴﻔﻳﺮﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨﻤﻟﺍ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺎﺑ ﺹﺎﺨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻘﻳﺮﻓﻹﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2016 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ 30 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2017 ﻞﻳﺮﻓﺃ 20 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2017 ﺔﻨﺴﻟ 57 ﺩﺪﻋ ﻲﺳﺎﺋﺭ ﺮﻣﺃ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 57 لسنة 2017 مؤرخ في 20 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب المرحلة (II).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب المرحلة (II)،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب المرحلة (II).
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب المرحلة (II).
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟