أمر رئاسي عدد 56 لسنة 2017 مؤرخ في 20 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 56 لسنة 2017 مؤرخ في 20 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الريفية.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون