أمر رئاسي عدد 55 لسنة 2017 مؤرخ في 20 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 55 لسنة 2017 مؤرخ في 20 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية،
وعلى الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية،
وعلى الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أفريل 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون