أمر حكومي عدد 503 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 503 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017.
سمّي السيد الأزهر الجويلي، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من أول جانفي 2017.
سمّي السيد الأزهر الجويلي، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من أول جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون