أمر حكومي عدد 501 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 501 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017.
سمّيت السيدة نجلاء إبراهم، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفة بمأمورية بديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ابتداء من أول جانفي 2017.
سمّيت السيدة نجلاء إبراهم، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفة بمأمورية بديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ابتداء من أول جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون