أمر حكومي عدد 493 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 493 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017.
أنهيت تسمية السيدة نهلة بن ابراهيم حرم بوذينة، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلفة بمأمورية لتسيير مكتب الرياضة النسائية والرياضة للجميع بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 30 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيدة نهلة بن ابراهيم حرم بوذينة، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلفة بمأمورية لتسيير مكتب الرياضة النسائية والرياضة للجميع بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 30 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون