أمر حكومي عدد 489 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 489 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017.
أنهيت تسمية السيد محمد الحبيب الزقلي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 فيفري 2017.
أنهيت تسمية السيد محمد الحبيب الزقلي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون