أمر حكومي عدد 488 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 488 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017.
سمّيت السيدة عائشة بن عبد الله، مساعد للتعليم العالي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 23 جانفي 2017.
سمّيت السيدة عائشة بن عبد الله، مساعد للتعليم العالي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 23 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون