أمر حكومي عدد 487 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 487 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017.
سمي السيد منير بن صالحة، مراقب عام للطلب العمومي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول ديسمبر 2016.
سمي السيد منير بن صالحة، مراقب عام للطلب العمومي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون