أمر حكومي عدد 486 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 486 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017.
سميت السيدة ابتسام بوعطي، مهندس رئيس، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 16 جانفي 2017.
سميت السيدة ابتسام بوعطي، مهندس رئيس، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 16 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون