Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 480 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 480 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017.
كلف السيد فتحي حشلاف، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟