أمر حكومي عدد 477 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 477 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017.
أنهيت تسمية السيد نجم الدين الأكحل، وزير مفوض، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 29 نوفمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد نجم الدين الأكحل، وزير مفوض، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 29 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون