Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 474 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بإبرام مذكرة تعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 474 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بإبرام مذكرة تعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة تعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين، الممضاة بتونس في 21 أكتوبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 21 أكتوبر 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟