Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 470 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون مالي وعسكري وبروتوكول تنفيذي يتعلق بالمساعدة المالية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 470 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون مالي وعسكري وبروتوكول تنفيذي يتعلق بالمساعدة المالية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق تعاون مالي وعسكري وبروتوكول تنفيذي يتعلق بالمساعدة المالية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الممضيان في أنقرة بتاريخ 28 ديسمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق تعاون مالي وعسكري وبروتوكول تنفيذي يتعلق بالمساعدة المالية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الملحقين بهذا الأمر الحكومي، الممضيان في انقرة بتاريخ 28 ديسمبر 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟