Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 القاضي بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007، وبالخصوص الفصل 18 منه.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يقع تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الممنوحة في إطار الأمر المشار إليه أعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 حسب الجدول التالي :
السنوات الضوارب
1961 15,59374
1962 15,28186
1963 14,88010
1964 14,28334
1965 13,39340
1966 12,89609
1967 12,52195
1968 12,20596
1969 11,73722
1970 11,61236
1971 10,95474
1972 10,72831
1973 10,26734
1974 9,86563
1975 9,00881
1976 8,55288
1977 8,01405
1978 7,58782
1979 6,99917
1980 6,42632
1981 5,87971
1982 5,15426
1983 4,70584
1984 4,33319
1985 4,03243
1986 3,79503
1987 3,50724
1988 3,27249
1989 3,03799
1990 2,85030
1991 2,64529
1992 2,50563
1993 2,40471
1994 2,30183
1995 2,16641
1996 2,08901
1997 2,01448
1998 1,95345
1999 1,90191
2000 1,84831
2001 1,81301
2002 1,76318
2003 1,71642
2004 1,65644
2005 1,62338
2006 1,55879
2007 1,50698
2008 1,43640
2009 1,38743
2010 1,32884
2011 1,28339
2012 1,21580
2013 1,14581
2014 1,08624
2015 1,03727
2016 1,00000
الفصل 2 ـ تنطبق هذه الأحكام بالنسبة للجرايات التي يفتتح الحق فيها ابتداء من أول جانفي 2017.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟