قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017.
كلف السيد رشاد علية، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الإعلامية والإحصاء والبرمجة بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للوسط.
كلف السيد رشاد علية، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الإعلامية والإحصاء والبرمجة بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للوسط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون