قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017.
كلفت السيدة نجوى رجب كعبية وبن صالحة، فني سام رئيس للصحة العمومية، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة نجوى رجب كعبية وبن صالحة، فني سام رئيس للصحة العمومية، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون