قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017.
كلفت السيدة منية الأحلاوي حرم حمدون، أخصائي نفساني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة النفسية والصحية للطلبة بالإدارة الفرعية للسكن الجامعي والتغذية وحفظ والتنشيط الثقافي والرياضي والتعاون الدولي بإدارة الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال.
كلفت السيدة منية الأحلاوي حرم حمدون، أخصائي نفساني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة النفسية والصحية للطلبة بالإدارة الفرعية للسكن الجامعي والتغذية وحفظ والتنشيط الثقافي والرياضي والتعاون الدولي بإدارة الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون