قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017.
كلفت السيدة وسيلة الخليفي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة المحاسبة والإشراف على ميزانيات مؤسسات الخدمات الجامعية بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة وسيلة الخليفي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة المحاسبة والإشراف على ميزانيات مؤسسات الخدمات الجامعية بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون