Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017.
كلفت السيدة فاطمة الزهراء الكريمي حرم مزيطة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي المنزه 1.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟