Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من 2 جويلية 2017 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة القطيطير منطقة القطيطير حرف L من معتمدية سيدي عمر بوحجلة من ولاية القيروان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟