قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 أفريل 2017.
تضبط تركيبة مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كما يلي :
ـ السيد سامي محمدي : عن وزارة الدفاع الوطني : رئيس،
ـ العميد بالبحرية إلياس بلال : عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
ـ السيد قاسم الزهري : عن وزارة الداخلية : عضو،
ـ السيد عادل الورتاني : عن وزارة المالية : عضو،
ـ السيد عبد الرؤوف المؤدب : عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
ـ السيد العيد الطرابلسي : عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ السيد هشام مشيشي : عن وزارة الصحة : عضو،
ـ السيد سليم المورالي : عن أطباء القطاع الحر : عضو،
ـ العميد طبيب مصطفى الفرجاني : رئيس اللجنة الطبية بالمستشفى : عضو،
ـ العميد طبيب صالح العثماني : رئيس قسم الطب الباطني : عضو،
ـ العميد بالبحرية طبيب محمد جمال الدين المانع : رئيس قسم جراحة الأوعية المحيطة : عضو،
ـ العميد صيدلي إبراهيم النصيري: رئيس قسم مخبر تحاليل علم أمراض الدم : عضو،
ـ الرائد صيدلي محمد علي اليوسفي : عن الصيادلة العاملين بالمستشفى : عضو،
ـ الملازم أول محمد العياري : عن أعوان السلك شبه الطبي العاملين بالمستشفى : عضو.
تضبط تركيبة مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كما يلي :
ـ السيد سامي محمدي : عن وزارة الدفاع الوطني : رئيس،
ـ العميد بالبحرية إلياس بلال : عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
ـ السيد قاسم الزهري : عن وزارة الداخلية : عضو،
ـ السيد عادل الورتاني : عن وزارة المالية : عضو،
ـ السيد عبد الرؤوف المؤدب : عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
ـ السيد العيد الطرابلسي : عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ السيد هشام مشيشي : عن وزارة الصحة : عضو،
ـ السيد سليم المورالي : عن أطباء القطاع الحر : عضو،
ـ العميد طبيب مصطفى الفرجاني : رئيس اللجنة الطبية بالمستشفى : عضو،
ـ العميد طبيب صالح العثماني : رئيس قسم الطب الباطني : عضو،
ـ العميد بالبحرية طبيب محمد جمال الدين المانع : رئيس قسم جراحة الأوعية المحيطة : عضو،
ـ العميد صيدلي إبراهيم النصيري: رئيس قسم مخبر تحاليل علم أمراض الدم : عضو،
ـ الرائد صيدلي محمد علي اليوسفي : عن الصيادلة العاملين بالمستشفى : عضو،
ـ الملازم أول محمد العياري : عن أعوان السلك شبه الطبي العاملين بالمستشفى : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون