Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 أفريل 2017.
تضبط تركيبة مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كما يلي :
ـ السيد سامي محمدي : عن وزارة الدفاع الوطني : رئيس،
ـ العميد بالبحرية إلياس بلال : عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
ـ السيد قاسم الزهري : عن وزارة الداخلية : عضو،
ـ السيد عادل الورتاني : عن وزارة المالية : عضو،
ـ السيد عبد الرؤوف المؤدب : عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
ـ السيد العيد الطرابلسي : عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ السيد هشام مشيشي : عن وزارة الصحة : عضو،
ـ السيد سليم المورالي : عن أطباء القطاع الحر : عضو،
ـ العميد طبيب مصطفى الفرجاني : رئيس اللجنة الطبية بالمستشفى : عضو،
ـ العميد طبيب صالح العثماني : رئيس قسم الطب الباطني : عضو،
ـ العميد بالبحرية طبيب محمد جمال الدين المانع : رئيس قسم جراحة الأوعية المحيطة : عضو،
ـ العميد صيدلي إبراهيم النصيري: رئيس قسم مخبر تحاليل علم أمراض الدم : عضو،
ـ الرائد صيدلي محمد علي اليوسفي : عن الصيادلة العاملين بالمستشفى : عضو،
ـ الملازم أول محمد العياري : عن أعوان السلك شبه الطبي العاملين بالمستشفى : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟