قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط مهام وسير عمل لجنة الأخلاقيات الطبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط مهام وسير عمل الأخلاقيات الطبية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة عمومية للصحة العسكرية وبالمصادقة على هيكله التنظيمي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ الأخلاقيات الطبية هي استشارية مكلفة بالنظر في كافة المسائل المتعلقة باحترام أخلاقيات مهنة الطب بمختلف هياكل العسكرية، وخاصة منها التي قد تظهر أثناء المتابعة الصحية لمريض ما. ولهذا الغرض فهي مدعوة إلى :
ـ الاطلاع على الوقائع التي تم بموجبها إحالة ما على أنظار اللجنة.
ـ إثارة أي له مساس بعدم احترام أخلاقيات مهنة الطب والبحث فيه.
ـ إبداء الرأي حول المسائل المتعهدة بها واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها.
ـ مناقشة الأمور الأخلاقية وتعميمها على مختلف هياكل العسكرية.
ـ تعزيز ثقافة الأخلاق الحميدة والنزاهة وتحمل المسؤولية.
الفصل 2 ـ تتولى الأخلاقيات الطبية النظر في الإشكاليات الحاصلة لمختلف اللجان المنبثقة عن اللجنة الطبية، وخاصة منها الأخلاقيات الطبية للبحث العلمي، وذلك لدراسة أعمالها وإبداء الرأي فيها.
الفصل 3 ـ يمكن للجنة الأخلاقيات الطبية دعوة كل من تراه صالحا للمثول أمامها قصد تعميق النظر في المسائل المتعهدة بها، كما يمكن لها الاستعانة بكفاءات تختارها.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى رئيس اللجنة التنسيق في الغرض. ولا يمكن أن تجتمع اللجنة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد سبعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى، وفي الجلسة الثانية تجري اللجنة مداولاتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتم التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وترفع المقترحات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 5 ـ تضمن مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة من قبل أعضائها ويتم رفع في الغرض إلى وزير الدفاع الوطني ممضى من رئيسها.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 فيفري 2017.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة عمومية للصحة العسكرية وبالمصادقة على هيكله التنظيمي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ الأخلاقيات الطبية هي استشارية مكلفة بالنظر في كافة المسائل المتعلقة باحترام أخلاقيات مهنة الطب بمختلف هياكل العسكرية، وخاصة منها التي قد تظهر أثناء المتابعة الصحية لمريض ما. ولهذا الغرض فهي مدعوة إلى :
ـ الاطلاع على الوقائع التي تم بموجبها إحالة ما على أنظار اللجنة.
ـ إثارة أي له مساس بعدم احترام أخلاقيات مهنة الطب والبحث فيه.
ـ إبداء الرأي حول المسائل المتعهدة بها واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها.
ـ مناقشة الأمور الأخلاقية وتعميمها على مختلف هياكل العسكرية.
ـ تعزيز ثقافة الأخلاق الحميدة والنزاهة وتحمل المسؤولية.
الفصل 2 ـ تتولى الأخلاقيات الطبية النظر في الإشكاليات الحاصلة لمختلف اللجان المنبثقة عن اللجنة الطبية، وخاصة منها الأخلاقيات الطبية للبحث العلمي، وذلك لدراسة أعمالها وإبداء الرأي فيها.
الفصل 3 ـ يمكن للجنة الأخلاقيات الطبية دعوة كل من تراه صالحا للمثول أمامها قصد تعميق النظر في المسائل المتعهدة بها، كما يمكن لها الاستعانة بكفاءات تختارها.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى رئيس اللجنة التنسيق في الغرض. ولا يمكن أن تجتمع اللجنة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد سبعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى، وفي الجلسة الثانية تجري اللجنة مداولاتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتم التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وترفع المقترحات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 5 ـ تضمن مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة من قبل أعضائها ويتم رفع في الغرض إلى وزير الدفاع الوطني ممضى من رئيسها.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 فيفري 2017.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون