قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها المتمم بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 18 مارس 2000 المتعلق بتصنيف المواد المتفجرة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقلها وقواعد ومستلزمات السلامة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها كما وقع إتمامه بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 21 ماي 2004،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزم باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها، بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات شروط.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تغيير تسمية عنوان القسم الخامس من الباب الرابع من العنوان الثاني "التفجير الكهربائي" من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها كما يلي :
القسم الخامس
التفجير الكهربائي واللاكهربائي
الفصل 2 ـ يضاف إلى القسم الخامس من الباب الرابع من العنوان الثاني الفصلان 55 (مكرر) و55 (ثالثا) كما يلي نصهما :
الفصل 55 (مكرر) : لا يمكن استعمال في نفس سلسلة التفجير اللاكهربائية سوى صواعق من نفس المصدر.
ويتم ضبط طول أنبوب الصواعق اللاكهربائية من قبل المفجر بالاعتماد على عمق الحفر والمسافة الفاصلة بين ثقبتين متتاليتين على نفس الخط والمسافة الفاصلة بين الصفوف مع الأخذ بعين الاعتبار مرونة الاستعمال.
ويمنع تواجد أي عقدة بأنبوب الصواعق اللاكهربائية داخل
أو خارج ثقب التفجير.
الفصل 55 (ثالثا) : يجب اتخاذ الاحتياطات التالية عند استعمال الصواعق اللاكهربائية :
ـ يجب حماية الصواعق اللاكهربائية من الروابط السطحية والأنبوب الناقل لموجة الصدمة من الصدمات.
ـ يمنع تمطيط أو تمديد أو ترك الأنبوب في وضعية إلتواء.
ـ يمنع قص أو تفكيك أو تركيب الصواعق والروابط اللاكهربائية.
ـ يمنع وضع الروابط السطحية قبل انتهاء عملية شحن الحفر وإخلاء حقل التفجير من العمال والمعدات.
ـ عند الإشعال يجب وضع الصاعق اللاكهربائي في الاتجاه المعاكس لوجه الصدمة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
الهادي مجدوب
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها المتمم بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 18 مارس 2000 المتعلق بتصنيف المواد المتفجرة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقلها وقواعد ومستلزمات السلامة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها كما وقع إتمامه بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 21 ماي 2004،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزم باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها، بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات شروط.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تغيير تسمية عنوان القسم الخامس من الباب الرابع من العنوان الثاني "التفجير الكهربائي" من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها كما يلي :
القسم الخامس
التفجير الكهربائي واللاكهربائي
الفصل 2 ـ يضاف إلى القسم الخامس من الباب الرابع من العنوان الثاني الفصلان 55 (مكرر) و55 (ثالثا) كما يلي نصهما :
الفصل 55 (مكرر) : لا يمكن استعمال في نفس سلسلة التفجير اللاكهربائية سوى صواعق من نفس المصدر.
ويتم ضبط طول أنبوب الصواعق اللاكهربائية من قبل المفجر بالاعتماد على عمق الحفر والمسافة الفاصلة بين ثقبتين متتاليتين على نفس الخط والمسافة الفاصلة بين الصفوف مع الأخذ بعين الاعتبار مرونة الاستعمال.
ويمنع تواجد أي عقدة بأنبوب الصواعق اللاكهربائية داخل
أو خارج ثقب التفجير.
الفصل 55 (ثالثا) : يجب اتخاذ الاحتياطات التالية عند استعمال الصواعق اللاكهربائية :
ـ يجب حماية الصواعق اللاكهربائية من الروابط السطحية والأنبوب الناقل لموجة الصدمة من الصدمات.
ـ يمنع تمطيط أو تمديد أو ترك الأنبوب في وضعية إلتواء.
ـ يمنع قص أو تفكيك أو تركيب الصواعق والروابط اللاكهربائية.
ـ يمنع وضع الروابط السطحية قبل انتهاء عملية شحن الحفر وإخلاء حقل التفجير من العمال والمعدات.
ـ عند الإشعال يجب وضع الصاعق اللاكهربائي في الاتجاه المعاكس لوجه الصدمة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
الهادي مجدوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون