Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺭﻮﻜﻳﺪﻟﺍﻭ ﺕﺎﺷﻭﺮﻔﻤﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ "Carré Blanc" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﺪﺼﻗ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2017 ﻞﻳﺮﻓﺃ 7 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 7 أفريل 2017 يتعلق بإعادة الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Carré Blanc" في قطاع المفروشات والديكور.
إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا سنة 1991 المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة "JIHEN DECO" بتاريخ 20 جويلية 2016 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Carré Blanc" في قطاع المفروشات والديكور،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "JIHEN DECO" والشركة الفرنسية "Carré Blanc Distribution SAS" قصد استغلال العلامة التجارية "Carré Blanc"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيساهم في إدخال ماركة عالمية في قطاع المفروشات والديكور للبلاد التونسية تتميز بطرق بيع وبنوعية منتوج خاص بها من حيث التصاميم والمواد الأولية المستعملة مما يسهم في تنوع كبير للمنتجات المعروضة وفي التقنيات المعتمدة للتسويق وكذلك في دعم المنافسة بالسوق المرجعية،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 162616 والصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2016 المتعلق بمنح شركة "JIHEN DECO" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة الأجنبية "Carré Blanc" في قطاع المفروشات والديكور.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "JIHEN DECO" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة الأجنبية "Carré Blanc" في تونس وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : شركة "JIHEN DECO".
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : جيهان القابسي.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : طريق العين كلم 3 القاصة الحزامية الرابطة بين طريق الأفران وطريق العين 3042 صفاقس الجنوبية ـ صفاقس.
ـ هيكلة رأس المال : تونسية %100 وفق ماهو مبين بالطلب.
ـ النشاط : البيع بالتفصيل للمفروشات والديكور.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B81107632016.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "JIHEN DECO" فتح نقطة بيع واحدة تحت العلامة الأجنبية "Carré Blanc" بصفة مباشرة بولاية صفاقس وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل للتجديد ويتعين على شركة "JIHEN DECO" تقديم تقييم للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة للنشاط مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "JIHEN DECO" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة هذا النشاط.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "JIHEN DECO" بتشغيل يد عاملة تونسية بنقطة البيع الحاملة للعلامة الأجنبية "Carré Blanc".
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "JIHEN DECO" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لمكان انتصاب محل ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "JIHEN DECO" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بـ :
ـ كل تغيير في المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
ـ كل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "JIHEN DECO" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟