Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺔﺿﺎﻳﺮﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻗ ﻝﺎﺠﻣ ﻲﻓ "Femme en forme" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﺪﺼﻗ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2017 ﻞﻳﺮﻓﺃ 10 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Femme en forme" في مجال قاعات الرياضة.
إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة "ZISKA FORME SARL" بتاريخ 26 ماي 2015 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise وعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Femme en forme" في مجال قاعات الرياضة،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise المبرم بين الشركة التونسية " ZISKA FORME SARL " والشركة الكندية "6751245 CANADA INC" لاستغلال العلامة التجارية "Femme en forme"،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "ZISKA FORME SARL" والشركة الكندية "6751245 CANADA INC" قصد استغلال العلامة التجارية "Femme en forme"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود يسهم في تحسين جودة الخدمات الرياضية التي ترتكز على أحدث النظم والأساليب والتجهيزات المبتكرة في العناية باللياقة البدنية وتخفيف الوزن بالاعتماد على مواصفات الجودة وأساليب التصرف الحديثة في برمجة وإدارة الأنشطة الرياضية المختلفة والتعامل مع الحرفاء،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 152565 والصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2015 المتعلق بمنح شركة "ZISKA FORME SARL" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise وعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية وذلك على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة الأجنبية "Femme en forme" في مجال قاعات الرياضة المتخصصة للنساء.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "ZISKA FORME SARL" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise وعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة الأجنبية "Femme en forme" في تونس وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : شركة "ZISKA FORME SARL"،
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : فتحي الباروني،
ـ عنوان المقر الاجتماعي : نهج سيدي غمراسن تاوريت 4180 حومة السوق جربة ـ مدنين،
ـ هيكلة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب،
ـ النشاط : قاعة رياضة متخصصة للنساء،
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B20150432013.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "ZISKA FORME SARL" فتح 16 قاعة رياضة تحت العلامة الأجنبية "Femme en forme" بصفة مباشرة أو غير مباشرة على كامل التراب التونسي وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل للتجديد ويتعين على شركة "ZISKA FORME SARL" تقديم تقييم للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise خلال السنة الرابعة للنشاط مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "ZISKA FORME SARL" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة هذا النشاط.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "ZISKA FORME SARL" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال تجهيزات ومعدات إن توفرت بالسوق المحلية بقاعات الرياضة تحت العلامة الأجنبية "Femme en forme".
الفصل 6 ـ يتعين على الشركة احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "ZISKA FORME SARL" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بـ :
ـ كل تغيير في المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عنوان محلات ممارسة النشاط التي يتم فتحها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
ـ كل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه.
وفي صورة منح استغلال العلامة بصفة غير مباشرة يتعين على الشركة إيداع نسخة من :
ـ الاستغلال تحت التسمية الأصلية.
ـ العقد التأسيسي للشركة أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص الطبيعي.
ـ نسخة من السجل التجاري.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "ZISKA FORME SARL" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟